حَدِيثُ إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ
٢٧١٣٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ " أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابِ " (١)
= "فتُحابي به غيره": من المحاباة، أي: تعطي.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرّر (٢٦٨٥٧) سندًا ومتنًا.
مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٥ · الصفحة ١٠٥