تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَدِيثُ إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ

٢٧١٣٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ " أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابِ " (١)

= "فتُحابي به غيره": من المحاباة، أي: تعطي.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرّر (٢٦٨٥٧) سندًا ومتنًا.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٥ · الصفحة ١٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٥ · ص ١٠٥