تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٩٣٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: كُنْتُ عَلَى بَعِيرٍ صَعْبٍ، فَجَعَلْتُ أَضْرِبُهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: " عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، فَإِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ " (١)

٢٤٩٣٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ الْحَكَمُ: أَخْبَرَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ كَانَ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ، قَالَ بَهْزٌ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ النَّخَعِ كَانَ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ، فَاحْتَلَمَ، فَأَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ، أَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، قَالَ بَهْزٌ (٢): هَكَذَا قَالَ شُعْبَةُ، فَقَالَتْ: " لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكَهُ مِنْ ثَوْبِ

= إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات، لا المرور بخصوصه.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. المقدام بن شريح بن هانىء وأبوه من رجال مسلم، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٥١٦)، والبخاري في "الأدب المفرد" (٤٦٩) و(٤٧٥)، ومسلم (٢٥٩٤) (٧٨)، والبيهقي في "الشعب" (٨٤١٢) و(١١٠٦٤)، والبغوي في "شرح السنة" (٣٤٩٣) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (٢٥٣٨٦) .

وقد سلف برقم (٢٤٣٠٧) .

(٢) قوله: قال بهز، ليس في (ظ ٨) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤١ · الصفحة ٤١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤١ · ص ٤١٥