تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٨٨٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: " لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ، إِلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ " (١)

= وأخرجه البزار (١٣٥٥) من طريق روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، عن بلال.

قلنا: وسلف من حديث ابن عمر أنه سأل صهيبًا برقم (٤٥٦٨) عن سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٥٣-٤٥٤، وفي "شرح مشكل الآثار" (٥٧١٠) من طريق عبد الله بن نافع، عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، ليس فيه عن بلال.

قلنا: والاختلاف في تعيين الصحابي الذي حدّث ابن عمر لا يضرُّ لاحتمال أن يكون سمع ذلك منهما جميعًا، والله تعالى أعلم.

قال السندي: قوله: "يردُّ عليهم" أي: على أهل قُباءٍ -كما جاء في بعض الروايات- حين كان يذهب إلى قباء فيجيء أهله يسلِّمون عليه وهو في الصلاة.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. قيس بن مسلم: هو الجَدَلي.

وأخرجه الطيالسي (١١١٧)، والشاشي (٩٧٧)، والطبراني (١٠٧٠) من طريقين، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٥٤ من طريق سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم، به. إلا أنه ذكر فيه غروب الشمس مكان طلوعها.

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٦١٢)، وفيه النهي عن تحرِّي الشمس عند طلوع الشمس وعند غروبها. وانظر أحاديث الباب هناك.

قال السندي: قوله: "لم يكن يُنهى.. " على بناء المفعول، وكأنه ما بلغه النهي عن الصلاة في غير وقت الطلوع، وإلا فقد صحَّ ذلك.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٩ · الصفحة ٣٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٩ · ص ٣٢١