تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٨٦٦ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

= الناس: يا رسول الله، ما أُحِلَّ لنا من هذه الأمة التي أمرتَ بقتلها؟ فأنزل الله (يسألونك ماذا أُحِلَّ لهم قل أُحِلَّ لكم الطيّباتُ وما عَلَّمتُم من الجَوَارح مُكلِّبِينَ) .

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

قلنا: محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.

وأخرجه الحارث في "مسنده" (٤١٦) "زوائد" من طريق عبد العزيز بن أبان، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن بنت أبي رافع قالت: أعطى النبي ﷺ العَنزَة أبا رافع، وأمره بقتل كلاب اليدينة، فقال له أبو رافع: قد قتلتها كلها إلا كلبًا، فأمره بقتل ذلك الكلب. وعبد العزيز بن أبان متروك.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٦٦٧)، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/٥٣ من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن بنت أبي رافع، عن أبي رافع: أن النبي ﷺ دفع العنزة إلى أبي رافع، فأمره أن يقتل كلاب المدينة كلها، حتى أفضى به القتل إلى كلب لعجوز، فأمره النبي ﷺ بقتله.

وابن بنت أبي رافع لا يعرف.

وفي الباب عن ابن عمر: أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب، حتى قتلنا كلب امرأة جاءت من البادية، سلف برقم (٤٧٤٤) بإسناد صحيح على شرط مسلم، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "بالصَّوْرَين" ضبط بفتح الصاد بصيغة التثنية، اسم موضعٍ بقُرب المدينة.

"قد أغزَى" أي: أرسلهم للغزو.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٩ · الصفحة ٢٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٩ · ص ٢٩٤