تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ لَهُ: " لِتُلْقِ كَسْبَهُ فِي بَطْنِ نَاضِحِكَ " (١)

٢٣٦٩٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، أَنَّ مُحَيِّصَةَ، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ كَسْبِ حَجَّامٍ لَهُ، فَنَهَاهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ يُكَلِّمُهُ حَتَّى قَالَ: " اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ (٢) رَقِيقَكَ " (٣)

(١) حديث صحيح، محمد بن إسحاق -وإن رواه بالعنعنة- قد توبع، وحرام ابن ساعدة بن محيِّصة ليست له صحبة، وقد سلف ذِكْر ذلك عند الرواية (٢٣٦٩٠) .

وسيأتي برقم (٢٣٦٩٥) عن يزيد عن ابن إسحاق عن الزهري عن حرام عن أبيه عن جدِّه. فزاد فيه "عن أبيه عن جدِّه".

وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٩٧٤، وكذا الحازمي في "الاعتبار" ص١٧٥ من طريق عباد -وهو عبد الرحمن بن إسحاق المدني- كلاهما (مالك وعباد) عن الزهري، عن حرام بن محيِّصة: أنه استأذن رسولَ الله ﷺ فى كسب أو إجارة الحجام.. الحديث.

(٢) في (ظ٥): أو أطعمه.

(٣) حديث صحيح، رجاله ثقات، وفي سماع حرام بن سعد من جدِّه محيِّصة نَظَرٌ سلف التنبيه عليه برقم (٢٣٦٩٠) . سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه الشافعي في "المسند" ٢/١٦٦، والحميدي (٨٧٨)، وابن أبي شيبة ٦/٢٦٥، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٣١، وفي "شرح مشكل الآثار" (٤٦٥٨)، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٣٧، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٩٣١٨)، والحازمي في "الاعتبار" ص١٣٨ من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

قال الحميدي: قال سفيان: هذا الذي لا شك فيه، وأُراه قد ذكر "عن أبيه".

قلنا: قد رواه الشافعي في "السنن المأثورة" (٢٧٣)، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٩٣١٩) عن سفيان بن عيينة بزيادة "عن أبيه"، وتابعه على هذه الزيادة محمد بن إسحاق فيما سيأتي برقم (٢٣٦٩٥) .=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٩ · الصفحة ١٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٩ · ص ١٠٠