تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ (١)، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي - أَوْ بِعَضَلَةِ سَاقِهِ - فَقَالَ: " حَقُّ الْإِزَارِ هَا هُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَا هُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ، أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ " (٢)

٢٣٣٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَالِكٍ يَعْنِي الْأَشْجَعِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ " (٣)

٢٣٣٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ امْرَأَتِهِ، عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَةَ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ؟ أَمَا إِنَّهُ مَا مِنْكُنَّ مِنَ امْرَأَةٍ تَلْبَسُ ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلَّا عُذِّبَتْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (٤)

(١) تحرف في (م) و(ظ ٢) و(ق) إلى مسلم بن يسار، وفي (ظ ٥) رُمِّجت "يسار" ثم كُتب "نذير" ثم رُمِّجت، والمثبت من "أطراف المسند" ٢/٢٣٧-٢٣٨ و"جامع المسانيد" ومن "مسند البزار". وسلف برقم (٢٣٣٥٦) عن عفان، عن شعبة عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير، على الصواب.

(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل مسلم بن نذير، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه البزار في "مسنده" (٢٩٧٤) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وانظر (٢٣٢٤٣) .

(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (٢٣٣٧٠) .

(٤) إسناده ضعيف لجهالة امرأة ربعي بن حِراش، وبقية رجال الإسناد ثقات =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٨ · الصفحة ٣٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٨ · ص ٣٩٥