٢٣٢٧١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: " بِاسْمِكَ اللهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا "، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ " (١)
= قلنا: وقد صحَّ عن النبي ﷺ أنَّه نعى النجاشي إلى أصحابه كما في حديث أبي
هريرة عند البخاري (١٢٤٥) وغيره. قال الحافظ في "الفتح" ٣/١١٦-١١٧: إن النعي ليس ممنوعًا كله وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق.
وقال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذا سنة. الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة، فهذه تكره. الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك، فهذا يحرم.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٧١ و١٠/٢٤٧، ومن طريقه أبو داود (٥٠٤٩)، وأخرجه ابن ماجه (٣٨٨٠) عن علي بن محمد، كلاهما عن وكيع، بهذا الإسناد.
واقتصر علي بن محمد على شطره الثاني.
وأخرجه تامًا ومختصرًا الدارمي (٢٦٨٦)، والبخاري في "صحيحه" (٦٣١٢) و(٦٣٢٤)، وفي "الأدب المفرد" (١٢٠٥)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٧٤٧) و(٨٥٦) من طرق عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٢٤٧، والبخاري (٦٣١٤) و(٧٣٩٤)، والترمذي (٣٤١٧)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي ﷺ" ص ١٦٧، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص ٣، وفي "شعب الإيمان" (٤٧٠٨)، والبغوي (١٣١١) و(١٣١٢) من طرق عن عبد الملك بن عمير، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٢٤٧ عن جرير، عن منصور أو عبد الملك بن عمير، عن ربعي، به. وقال: الشك من جرير في عبد الملك أو منصور. =