١٩٥٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا " (١)
= وانظر تخريج الرواية (١٩٥١٥) .
وانظر "نصب الراية" ٤/٢٢٢- ٢٢٥.
قال ابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص٤٤٦- ونقله السندي في حاشيته على النسائي ٨/١٥٧-: وكان في أول الإسلام يلبس الرجالُ الخواتيمَ الذهب وغير ذلك، وكان الحظرُ قد وقع على الناس كلهم، ثم أباحه رسولُ الله ﷺ للنساء دون الرجال، فصار ما كان على النساء من الحظر مباحًا لهم، فنَسخت الإباحةُ الحظرَ.
قلنا: ومن الأحاديث المنسوخة التي وقع الحظر فيها على الناس كلهم - فيما ذكر ابنُ شاهين- حديثُ عبد الله بن عمرو السالف برقم (٦٥٥٦) بلفظ: "من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة، ومن لبس الحرير من أمتي، فمات وهو يلبسه، حرم الله عليه حرير الجنّة".
وذكر ابنُ شاهين مما نُسِخَ أيضًا حديث أبي هريرة السالف برقم (٨٤١٦) بلفظ: "من أحب أن يُطوَّق حبيبه طوقًا من نار، فليطوقه طوقًا من ذهب ... "، وسيرد في مسند أبي موسى الأشعري برقم (١٩٧١٨)، ونتكلم عليه هناك.
(١) حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد اختُلف فيه على نافع:
فرواه أيوب السختياني كما في هذه الرواية، وعبد الله العمري، كما في الرواية (١٩٥٠٧) - واختُلف عنهما- عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن رجل من أهل البصرة، عن أبي موسى.
ورواه عبيدُ الله بنُ عمر كما في الروايتين (١٩٥١٥) و(١٩٦٤٥)، وعبدُ الله بن نافع كما عند الطيالسي (٥٠٦) عنه، عن سعيد بن أبي=