تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْفِصَالُ (١) " (٢) وَقَالَ مَرَّةً: وَأُنَاسٌ يُصَلُّونَ

١٩٢٧١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمٍ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ حَرَامٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ عُضْوًا مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ، فَرَدَّهُ، وَقَالَ: " إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ " (٣)

(١) في (ظ١٣) و(ق): ترمض الفصال من الضحى.

(٢) إسناده على شرط مسلم. القاسم الشيباني- وهو ابن عَوْف، وإن كان ضعيفًا- قد انتقى له مسلم هذا الحديث الواحد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أيوب: هو السختياني.

وأخرجه البيهقي في "السنن" ٣/٤٩، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة القاسم بن عوف) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٧٤٨) (١٤٣)، وابن حبان (٢٥٣٩) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، به.

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" بعد (١٢٢٧)، وأبو عوانة ٢/٢٧٠، والطبراني في "الأوسط " (٢٣٠٠)، وفي "الصغير" (١٥٥)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٥٥٨٧) من طريقين عن أيوب السختياني، به.

وأخرج عبد الرزاق (٤٨٣٢) عن معمر، عن أيوب، عن القاسم، عن زيد ابن الأرقم أنه رأى قومًا يُصلُّون بعدما طلعت الشمس، فقال: لو أدرك هؤلاء السلفَ الأول علموا أن غير هذه الصلاة خير منها، صلاة الأوَّابين إذا رَمِضَت الفِصال.

وقد سلف برقم (١٩٢٦٤) .

(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان،=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٢ · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٢ · ص ٢٢