تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٤٦٠ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ (١) بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ، حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ، فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ (٢) " أَرْبَعَ مِرَارٍ أَوْ خَمْسَ مِرَارٍ، " ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ " (٣)

= وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٥/٣١٥ عن عفَّان الصفَّار، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ عدي في "الكامل" ٥/١٧٠٠ من طريق عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن الشريد، به. وعُمر بن إبراهيم - وهو العبدي البصري- في حديثه في قتادة ضعف. وقد وهم في قوله: عمرو ابن شعيب عن أبيه.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"- كما في "التحفة" ٤/١٥٢-١٥٣- من طريق منصور بن زاذان، عن الحَكَم بن عُتيبة، عن عمرو بن شعيب، عن رجل من آل الشَريد، قال: قال النبي ﷺ ... ولا يصح إسناده، وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" ١/٤٧٧.

وسيرد كذلك برقم (١٩٤٦٩)، وانظر تتمة تخريجه في الرواية (١٩٤٦١) .

قال السندي: قوله: أحق بالدار، أي: له الشُّفعة إذا بيعت.

(١) في (س) و(ص): عمرو.. وجاء في هامش (س): عروة (نسخة)، ولم يرد هذا الحديث في (ظ ١٣) .

(٢) عبارة: "إذا شرب فاجلدوه" جاءت في (م) مرتين فقط، وفي (ق) مرة واحدة.

(٣) إسناده ضعيف بهذه السياقة، عبدُ الله بنُ أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي، لم يذكره الحسيني في "الإكمال"، ولا الحافظ في "التعجيل"، وجاء اسمه عند النسائي والدارمي والطبراني: عبد الله بن عتبة بن عروة بن=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٢ · الصفحة ٢١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٢ · ص ٢١٠