تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَغْلَةٍ لَهُ حَوَّاءَ، يَعْنِي سَوْدَاءَ، قَالَ: فَجَعَلْنَ النِّسَاءُ يَقُلْنَ لِقَائِدِهِ قَدِّمْهُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، فَفَعَلَ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ: أَيْنَ الْجِنَازَةُ؟ قَالَ: فَقَالَ: خَلْفَكَ. قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ أَنْهَكَ أَنْ تُقَدِّمَنِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ؟ قَالَ: فَسَمِعَ امْرَأَةً (١) تَلْتَدِمُ، وَقَالَ مَرَّةً: تَرْثِي، فَقَالَ: مَهْ أَلَمْ أَنْهَكُنَّ عَنْ هَذَا، " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى (٢) عَنِ الْمَرَاثِي، لِتُفِضْ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتْ " فَلَمَّا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ تَقَدَّمَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ قَامَ هُنَيْهَةً، فَسَبَّحَ بِهِ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَانْفَتَلَ، فَقَالَ: أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنِّي أُكَبِّرُ الْخَامِسَةَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ الرَّابِعَةَ، قَامَ هُنَيَّةً " فَلَمَّا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ، جَلَسَ وَجَلَسْنَا إِلَيْهِ، فَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: تَلَقَّانَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرٌ أَهْلِيَّةٌ خَارِجًا (٣) مِنَ الْقَرْيَةِ، فَوَقَعَ النَّاسُ فِيهَا، فَذَبَحُوهَا، فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِي بِبَعْضِهَا، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: " أَهْرِيقُوهَا ". فَأَهْرَقْنَاهَا. وَرَأَيْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى مِطْرَفًا مِنْ خَزٍّ أَخْضَرَ (٤)

(١) في (س): امرأته، نسخة.

(٢) في (ظ ١٣): ينهانا.

(٣) في هامش (س): خارجة.

(٤) النهي عن لحوم الحمر الأهلية منه صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم، وهو الواسطي، والهَجَري، وهو إبراهيم بنُ مسلم أبو إسحاق العبدي. والنهي عن لحوم الحمر الأهلية: أخرجه عبد الرزاق في=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٢ · الصفحة ١٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٢ · ص ١٥٩