. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= السنابل عاش بعد النبي ﷺ. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم. أنَّ الحامل المتوفّى عنها زوجها إذا وضعت فقد حلَّ التَّزويج لها، وإن لم تكن انقضت عِدَّتها. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: تعتد آخر الأجلين. والقول الأول أصح.
وأخرجه الترمذي (١١٩٣) من طريق الحسن بن موسى، عن شيبان، به.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٥٠٧) - ومن طريقه ابن قانع في "معجم الصحابة" ١/٦٤، وأبو بكر بن أبي شيبة ٤/٢٩٦- ومن طريقه ابن ماجه (٢٠٢٧)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٦١٦)، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة أبي السنابل) - والدارمي (٢٢٨١)، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٩/٤١، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٩٠-١٩١، وفي "الكبرى" (٥٧٠١)، والدولابي في "الكنى والأسماء" ١/٣٤، وابن حبان (٤٢٩٩)، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٨٩٦) (٨٩٧) (٨٩٨) (٨٩٩) من طرق عن منصور، به.
وأخرجه الدارمي (٢٢٨٢) دون ذكر أبي السنابل في الإسناد عن محمد بن يوسف، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود: أن سُبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فتشوفت، فعاب أبو السنابل، فسألت أو ذكرت أمرها لرسول الله ﷺ فأمرها أن تتزوج.
وانظر ما قبله.
قال السندي: فلما تعلَت. بتشديد اللام من تعلَّى: إذا ارتفع أو برأ، أي: طهرت من النفاس، وسلمت.
فأُنكر: على بناء المفعول.
حل: أي نزل.
خلا: أي مضى.