تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٠٧٠ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ الصُّنَابِحِيّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ (١) شَيْطَانٍ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، وَيُقَارِنُهَا حِينَ تَسْتَوِي، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَصَلُّوا غَيْرَ هَذِهِ السَّاعَاتِ الثَّلَاثِ " (٢)

= برقم (٣٦٣٩)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وقوله: "إني مكاثر بكم الأمم"، سلف من حديث جابر برقم (١٤٨١١) .

قال السندي: قوله: "فلا تَقْتَتِلُن بعدي" صيغة نهي مؤكدة بالنون، فإن قلت: لا يضر الاقتتال بالمكاثرة، كالموت بوجه آخر، فكيف رتَّب النهي عن الاقتتال على المكاثرة، قلتُ: لعل ذلك لما فيه من تعجيل الموت وقطع النسل، إذ لا تناسل بين الأموات، بخلاف الأحياء. فإن قلتَ: المقتول ميتٌ بأجله عند أهل السنة، فما معنى قطع النسل بالقتل؟ قلتُ: يمكن أن يكون له أجلان، أجل على تقدير الاقتتال، وأجل بدونه، ويكون الثاني أطول من الأول، والله تعالى أعلم.

(١) في (ق) و(م) وهامش (س): بين قرني.

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد مرسل قوي. عبد الله الصنابحي: هو أبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن عُسَيْلة، تابعي، لم يدرك النبي ﷺ، وقد اختلف على زيد بن أسلم في اسمه، وتصريحه بسماعه من النبي ﷺ هنا لا يعتد به، وقد بينا كل ذلك بيانًا شافيًا في أول الترجمة فلينظر لزامًا.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٩٧٥) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" ٣/٤٧٥ من طريق الحارث بن أسامة، عن روح، به إلا أنه قال: سمعت أبا عبد الله الصنابحي.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣١ · الصفحة ٤٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣١ · ص ٤٢٠