١٨٧٤٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَكَمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَطْحَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ "، وَفِي حَدِيثِ عَوْنٍ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ (١)
= سلف برقم (٤٦١٤) .
وفي باب قصر الصلاة، عن حارثة بن وهب سلف برقم (١٨٧٢٧) .
وانظر حديث ابن مسعود (٣٥٩٣) .
وسيأتي بالأرقام (١٨٧٤٤) (١٨٧٤٦) (١٨٧٤٧) (١٨٧٤٩) (١٨٧٥٠) (١٨٧٥١) (١٨٧٥٢) (١٨٧٥٣) (١٨٧٥٥) (١٨٧٥٧) (١٨٧٥٨) (١٨٧٥٩) (١٨٧٦٠) (١٨٧٦١) (١٨٧٦٢) (١٨٧٦٥) (١٨٧٦٧) (١٨٧٦٩) .
قال السندي: قوله: عَنَزَة- بفتحات- مثل نصف الرمح أو أكبر شيئًا.
من ورائه: أي من وراء الذي نصب من العنزة، والمراد أنه لا يبالي بالمار من وراء السترة.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حكم: هو ابن عتيبة.
وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (١٠٤٤) - ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" ٧/١٨٨-١٨٩- والدارمي (١٤٠٩)، والبخاري (١٨٧) و(٥٠١)، وأبو يعلى (٨٩١)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (١٤٠)، والطبراني في "الكبير" ٢٢/٣٢٠، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/١٨٨-١٨٩ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٢/٣٢١، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/٢٣٥ من طرق، عن الحكم، به.
وقد سلف من طريق عون برقم (١٨٧٤٣) .=