تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٠٠٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ،

= واحد، وقد نبه على ذلك الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق"، والحافظ في "التقريب" في ترجمة حرام بن حكيم. العلاء بن الحارث: هو الحضرمي.

وأخرجه مطولًا ومختصرًا ابنُ ماجه (٦٥١) و(١٣٧٨)، والدارمي (١٠٧٣)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٨٦٥)، وابن خزيمة (١٢٠٢)، وابن قانع في "معجمه" ٢/٩٤، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ١/١١١ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولًا ومختصرًا أيضًا أبو داود (٢١١)، وابن الجارود في "المنتقى" (٧)، وابن خزيمة (١٢٠٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٣٩، وابن قانع ٢/٩٤، والخطيب في "الموضح" ١/١١٠-١١١، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٣/٢٥٨ من طريقين عن معاوية بن صالح، به.

وأخرجه أبو داود (٢١٢)، والدارمي (١٠٧٥)، والبيهقي في "السنن" ١/٣١٢، والخطيب في "الموضح " ١/١١٢ من طريق الهيثم بن حميد، عن العلاء بن الحارث، به.

وفي باب قوله: "فذلك المذي، وكل فحل يمذي، فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ" حديثُ علي، وقد سلف برقم (٨٦٨) .

وفي باب قوله: "ولأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة" من حديث زيد بن ثابت، سيرد ٥/١٨٦.

وفي باب قوله: "وأما مؤاكلة الحائض، فواكلها" من حديث عائشة، سيرد ٦/١٩٢.

قال السندي: قوله: "وعن الماء يكون بعد الماء" أي الذي يخرج شيئًا فشيئًا، ويستمر كذلك ولا يخرج دفعة، بخلاف المني، فإنه يخرج دفعة.

"فإذا فعلت كذا وكذا": كناية عن الجماع.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣١ · الصفحة ٣٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣١ · ص ٣٤٧