تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٩٤٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَأَبِيكَ. (١)

١٨٩٤٩ - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَاهُ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعُشَرَاءِ،

= وأخرجه الطيالسي (١٢١٦)، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٢/٢٢، وأبو داود (٢٨٢٥)، والترمذي (١٤٨١)، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٢٨، وفي "الكبرى" (٤٤٩٧)، والدارمي (١٩٧٢)، وأبو يعلى (١٥٠٣)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٣٣٥٧)، وابن قانع في "معجمه" ٣/٥٣، والطبراني في "الكبير" (٦٧١٩) و(٦٧٢٠) و(٦٧٢١)، وابن عدي في "الكامل" ٢/٦٧٥ و٦٧٦، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٤٦، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٨٨٣٠)، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة أبي العشراء)، والذهبي في "ميزان الاعتدال" ٤/٥٥٢ من طرقٍ عن حماد بن سلمة، به. وقال أبو داود: وهذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش.

وأخرجه الإسماعيلي في "معجمه" ٣/٧٥٥-٧٥٦، وأبو نعيم في "الحلية" ٦/٣٤١ من طريق مالك، عن حماد بن سلمة، به.

وفيه: قلت: يا رسول الله، فيم تكون الذكاة؟ في الخاصرة أو اللَّبَّة؟.

وسيأتي بالأرقام (١٨٩٤٨) و(١٨٩٤٩) و(١٨٩٥٠) .

وانظر حديث رافع بن خديج السالف برقم (١٥٨٠٦) .

قال السندي: قوله: "أما تكون" الهمزة للاستفهام، و"ما" نافية.

"اللبة" بفتح فتشديد موحدة. سأل أن الذكاة منحصرة فيهما دائمًا، فأجاب: إلا في الضرورة.

(١) إسناده ضعيف، وهو مكرر سابقه إلا أن شيخ أحمد في هذا الإسناد هو عفان بن مسلم الصفار.

وأخرجه الدارمي (١٩٧٢)، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٥/٤٥ من طريق عفان، بهذا الإسناد.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣١ · الصفحة ٢٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣١ · ص ٢٧٩