تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السَّبَّابَةِ " (١)

١٨٨٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، وَيَزِيدُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ يَزِيدُ: " " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَضَعُ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ مَعَ جَبْهَتِهِ " " (٢)

(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه ابن خزيمة (٦٩٧) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وقال: قوله: وفرش فخذه اليسرى: يريد لليمنى، أي: فرش فخذه اليسرى ليضع فخذه اليمنى على اليسرى، كخبر آدم ابن أبي إياس: وضع فخذه اليمنى على اليسرى.

وأخرجه البخاري في "رفع اليدين" (٢٧) (مختصرًا)، وابن خزيمة (٦٩٨)، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٨٣) من طرق عن شعبة، به.

وقد سلف برقم (١٨٨٥٠) .

وفي باب أن يجافي يديه عن جنبيه في الركوع عن أبي حميد الساعدي عند الترمذي (٢٦٠)، وابن حبان (١٨٦٥) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود.

قال السندي: قوله: "وجافى"، أي: عن جنبيه.

"من اليمنى"، أي: جعل اليسرى مفروشة من اليمنى، أي: إذا نظر إلى اليمنى، ظهر أن اليسرى مفروشة دون اليمنى.

(٢) صحيح لغيره، وهو مكرر ما قبله (١٨٨٣٩) غير أن شيخي أحمد هنا: هما: أبو معاوية: وهو محمد بن خازم الضرير، ويزيد: وهو ابن هارون.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣١ · الصفحة ١٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣١ · ص ١٤٩