تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ومن طريق إسماعيل ابن علية، عن يونس بن عبيد، به موقوفًا برقم (١٨٢٠٥) .

وفي باب اتباع الجنائز عن ابن عمر، سلف برقم (٤٥٣٩) .

وعن أنس علَّقه البخاري عنه في الجنائز: باب السرعة بالجنازة، قال: وامش بين يديها وخلفَها وعن يمينها وعن شمالها.

قال الحافظ في "الفتح" ٣/١٨٣ نقلًا عن الزين بن المنير: مطابقة هذا الأثر للترجمة أن الأثر يتضمن التوسعة على المشيعين وعدم التزامهم جهة معينة، وذلك لما عُلم من تفاوت أحوالهم في المشي، وقضية الإسراع بالجنازة أن لا يلزموا بمكان واحد يمشون فيه لئلا يشق على بعضهم ممن يضعف في المشي عمن يقوى عليه، ومُحصِّلُه أن السرعة لا تتفق غالبًا إلا مع عدم التزام المشي في جهة معينة متناسبًا.

ونقل الحافظ أيضًا عن سعيد بن منصور قوله: حدثنا مسكين بن ميمون، حدثني عروة بن رُويم قال: شهد عبد الرحمن بن قرط (هو صحابي) جنازة، فرأى ناسًا تقدموا وآخرين استأجروا، فأمر بالجنازة فوضعت، ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا إليه، ثم أمر بها فحملت، ثم قال: بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها.

وفي باب الصلاة على الطفل عن البراء بن عازب، سيرد ٤/٢٨٣ وفي إسناده جابر الجعفي.

وعن جابر عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/٣١٩، ١١/٣٨٢، والدارمي (٣١٢٦) موقوفًا: "إذا استهلَّ الصبي صُلِّي عليه وورث، وإذا لم يستهلَّ لم يُورَث ولم يُصَل عليه.

قال السندي: قوله: "الراكب خلف الجنازة، أي: يمشي خلفها، أي: لا ينبغي له التقدم عليها، لأنه تابع، والأصل فيه التأخر.

"حيث شاء"، أي: من اليمين واليسار، والقُدَّام والخلف، فإن حاجة الحمل قد تدعو إلى جميع ذلك. =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٠ · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٠ · ص ٩٩