١٨١٤٧ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأْدَ الْبَنَاتِ، وَعُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ " (١)
= البخاري: إن أحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح من هذا الباب شيء.
وقال الخطابي في "السنن" ١/٣٠٧: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب.
وقد سلف من حديث أبي هريرة برقم (٧٦٨٠)، وانظر أحاديث الباب هناك.
وانظر"تلخيص الحبير" ١/١٣٦-١٣٧.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسين: هو ابن بهرام المَرُّوذي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، ومنصور: هو ابن المعتمر، والشعبي: هو عامر بن شراحيل، وورَّاد: هو كاتب المغيرة ومولاه.
وأخرجه مسلم ٣/ (١٣٤١) (٥٩٣)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣١٩٧)، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٠٣) من طريق عبيد الله بن موسى، عن شيبان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٤٠٨)، ومسلم ٣/١٣٤١ (٥٩٣)، والنسائي في "الكبرى" في كتاب الرقائق كما في "تحفة الأشراف" ٨/٤٩٧، وابنُ حبان (٥٥٥٥)، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٠١)، والبيهقي في "السنن" ٦/٦٣،=