١٨٥٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، قَالَ: (١) " صَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ أَهْلَ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يُقِيمُوا (٢) ثَلَاثًا، وَلَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ " قَالَ: قُلْتُ: (٣) وَمَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ؟ قَالَ: الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ (٤)
(١) في (ظ١٣): حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال.
(٢) في (ق): يقيموا بها، وهي نسخة في هامش (س) .
(٣) القائل هو شعبة، يسأل أبا إسحاق، كما هو في "صحيح مسلم" وغيره.
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وأبو إسحاق: هو السبيعي.
وأخرجه أبو عوانة ٤/٢٣٨ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٧١٣) - ومن طريقه أبو عوانة ٤/٢٣٧- ومسلم (١٧٨٣) من طريق معاذ العنبري، كلاهما عن شعبة، بنحوه.
وأخرجه بنحوه وأتم منه ابن سعد ٢/١٠٢، وابن أبي شيبة ١٤/٤٣٤-٤٣٥، والبخاري (٣١٨٤)، ومسلم (١٧٨٣) (٩٢)، وأبو يعلى (١٧٠٣)، وأبو عوانة ٤/٢٤٠، وابن حبان (٤٨٦٩) من طرق عن أبي إسحاق، به.
وسيرد بالأرقام (١٨٥٦٧) و(١٨٥٨٠) و(١٨٦٣٥) و(١٨٦٣٦) و(١٨٦٤١) و(١٨٦٨٣) .
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٣١٨٧) .
وعن أنس بن مالك، سلف برقم (١٣٨٢٦) .
قال السندي: قوله: على أن يقيموا ...، أي: المؤمنون في مكة في عمرة القضية.
إلا بجُلُبَّان. بضمتين، وتشديد الموحدة، والمراد. أي: إلا أن يكون=