تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٥٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فِي يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ: " لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى نُصَلِّيَ "، فَقَامَ خَالِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ، وَإِنِّي عَجَّلْتُ، وَإِنِّي ذَبَحْتُ نَسِيكَتِي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي، أَوْ أَهْلِي وَجِيرَانِي، فَقَالَ: " قَدْ فَعَلْتَ فَأَعِدْ ذَبْحًا آخَرَ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَهِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيكَ (١)، وَلَا تَقْضِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ " (٢)

= وفي "الأربعون الصغرى" (٩٢)، وابن عبد البر في "الاستذكار" ٢٦/١٧٥ من طرق عن الشيباني، به. قال الترمذي: حديث البراء حديث حسن صحيح.

قلنا: وليس في الطرق المذكورة لفظ "وآنية الذهب"، وقد أشرنا آنفًا إلى أنها لم ترد في النسخة (ظ ١٣) .

وسيرد النهي عن آنية الذهب والفضة في الروايتين (١٨٦٤٥) و(١٨٦٤٩) .

قوله: ورد السلام: قال البيهقي في "شعب الإيمان": قاله سفيان الثوري عن زهير بن معاوية، وأبو عوانة وليث بن أبي سليم، عن أشعث: وإفشاء السلام، ورواه شعبة عن أشعث، فقال: وردّ السلام، والجماعةُ أولى بالحفظ من الواحد.

قلنا: سترد رواية سفيان برقم (١٨٦٤٤) .

وقد سلف برقم (١٨٥٠٤) .

(١) في (م) و(ص): نسيكتك.

(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير داود- وهو ابن أبي هند- فمن رجال مسلم. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٠ · الصفحة ٤٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٠ · ص ٤٩٨