١٨٤٦٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، فَتُوُفِّيَ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: " أَرَى لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ هَذَا " (١)
= عبد الرحمن، وهو ابن مهدي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٠٠، وأبو داود (٢١١٥)، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٢٢، وفي "الكبرى" (٥٥١٩)، وابن ماجه (١٨٩١)، وابن الجارود (٧١٨)، وابن حبان (٤٠٩٩)، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٤٥ من طريق عبد الرحمن بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (١٨٤٦٠)، وانظر لزامًا (١٨٤٦١) .
(١) هو مكرر (١٥٩٤٣) سندًا ومتنًا.