تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَأَتَيْتُ (١) رَسُولَ اللهِ ﷺ، لِأُشْهِدَهُ، فَقَالَ: " أَكُلَّ وَلَدِكَ قَدْ نَحَلْتَ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَارْدُدْهُ " (٢)

١٨٣٨٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ،

(١) ضبب فوقها في (س)، والمراد كما قال السندي: فأتيت، أي: مع أبي، فقال، أي: لأبي، وانظر ما يأتي.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الشافعي في "السنن" (٥٠٣)، وعبد الرزاق (١٦٤٩٣)، والحميدي (٩٢٢)، وابن أبي شيبة ١١/٢٢٠ و١٤/١٥٢، ومسلم (١٦٢٣) (١١)، والترمذي (١٣٦٧)، النسائي ٦/٢٥٨، وفي "الكبرى" (٦٤٩٩)، وابن ماجه (٢٣٧٦)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٠٢٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٠٧٠)، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/٨٤، والدارقطني

في "السنن" ٣/٤٢، والبيهقي في "السنن" ٦/١٧٦، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة محمد بن النعمان) من طريق ابن عيينة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد تحرّف لفظ ابن عيينة في مطبوع ابن أبي شيبة ١١/٢٢٠ إلى: ابن علية.

واللفظ عند الطحاوي والدارقطني والبيهقي أن النعمان قال: نحلني أبي غلامًا، فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله ﷺ لأشهده على ذلك، وفي باقي الروايات أن أباه جاء به إلى النبي ﷺ يشهده ...

وقال الترمذي: وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم: يُسوِّي بين ولده حتى في القُبلة، وقال بعضهم: يسوي بين ولده في النُّحل والعطية، يعني الذكر والأنثى سواء، وهو قول سفيان الثوري، وقال بعضهم: التسوية بين الولد أن يُعطَى الذكرُ مثلَ حظ الأنثيين، مثل قسمة الميراث، وهو قول أحمد وإسحاق.

قلنا: وقد سلف برقم (١٨٣٥٤) وذكرنا اختلاف ألفاظه هناك.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٠ · الصفحة ٣٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٠ · ص ٣٣٢