١٨٣٧٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالرَّاتِعِ (١) فِيهَا، وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا، مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا، وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، وَأَوْعَرَهَا، وَإِذَا الَّذِينَ أَسْفَلَهَا (٢) إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ (٣) مَرُّوا عَلَى أَصْحَابِهِمْ، فَآذَوْهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا، فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ، وَلَمْ نَمُرَّ (٤) عَلَى أَصْحَابِنَا فَنُؤْذِيَهُمْ، فَإِنْ
= بهذا الإسناد.
وأخرجه من طريق المغيرة النسائي في "الكبرى" (٦٠٢٣) مختصرًا، وابن حبان (٥١٠٤) والبيهقي في "السنن" ٦/١٧٨ من طريق جرير بن عبد الحميد، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٠٧٣) مختصرًا، وفي "معاني الآثار" ٤/٨٦ مختصرًا أيضًا من طريق ورقاء، كلاهما عنه، به.
وفيه عند ابن حبان والبيهقي: "اعدلوا بين أولادكم في النُّحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر" ونحوها عند الطحاوي. انظر في التوفيق بين رواياته "الفتح" ٥/٢١٢.
وأخرجه من طريق مجالد الطيالسي (٧٨٩) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٦/١٧٧- عن شعبة، عنه، به. قال البيهقي: تفرد مجالد بهذه اللفظة.
وقد سلف من طريق مجالد برقم (١٨٣٦٩)، ومن طريق داود برقم (١٨٣٦٦)، ومن طريق عروة بن الزبير، عن النعمان برقم (١٨٣٥٤) .
(١) في (ق): والواقع، وهو الوراد في الرواية (١٨٣٧٠)، وكلاهما بمعنى.
(٢) في (ق) و(ص): في أسفلها، وهي نسخة في (س) .
(٣) في (ص) ونسخة في (س): استقوا الماء.
(٤) في (ظ ١٣) و(ق): نَجُز، وهي نسخة في (س) .