تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٣٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: حَمَلَنِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا، شَيْئًا سَمَّاهُ، قَالَ: فَقَالَ: " أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَأَشْهِدْ غَيْرِي "، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: " أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ "، قَالَ: بَلَى، قَالَ: " فَلَا إِذًا " (١)

= حديث قبيصة بن مخارق.

وقد سلف ذكر الاختلاف فيه في الحديث رقم (١٨٣٥١) .

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير داود- وهو ابن أبي هند- فمن رجال مسلم. الشعبي: هو عامر بن شراحيل.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٩٣)، ومسلم (١٦٢٣) (١٧)، والنسائي ٦/٢٥٩ و٢٦٠، وفي "الكبرى" (٦٥٠٦) و(٦٥٠٧)، وابن ماجه (٢٣٧٥)، وابن الجارود (٩٩٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٨٥ و٨٦، وفي "مشكل الآثار" (٥٠٧٢) و(٥٠٧٥)، وابن حبان (٥١٠٦)،

والدارقطني في "السنن" ٢/٤٢ (١٧١)، والبيهقي في "السنن" ٦/١٧٧ من طرق، عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد.

ولفظ رواية ابن الجارود، والطحاوي ٤/٨٥ و(٥٠٧٢): "فأشهد على هذا غيري"، بدل: "فلا إذًا". وهو لفظ الرواية (١٨٣٧٨) .

وأخرجه مسلم (١٦٢٣) (١٨)، والبيهقي ٦/١٧٨ من طريق ابن عون، عن الشعبي، به، ولفظه: ... ثم أتى بي إلى رسول الله ﷺ ليشهده، فقال: "أكلَّ ولدك أعطيته هذا؟ " قال: لا. قال: "أليس تريد منهم البرَّ مثلَ ما تريد من ذا؟ ". قال: بلى. قال: "فإني لا أشهد". قال ابن عون: فحدَّثْتُ به محمدًا=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٠ · الصفحة ٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٠ · ص ٣١٨