تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٣/١٤٥، وفي "الكبرى" (١٨٧٥) عن محمد بن بشار، والبيهقي في "السنن" ٣/٣٣٣-٣٣٤ من طريق محمد بن أبي بكر، كلاهما عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن النعمان بن بشير أن رسول الله ﷺ خرج مستعجلًا يجر رداءه حتى أتى المسجد، وقد انكسفت الشمس، فصلى حتى انجلت، وقال: ... فذكره بنحوه. قال البيهقي: هذا أشبه أن يكون محفوظًا. قلنا: نقل العلائي في "جامع التحصيل" عن علي ابن المديني أن الحسن لم يسمع من النعمان.

وأخرجه أحمد كما سيرد برقم (١٨٣٦٥) عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، وبرقم (١٨٣٩٢) و(١٨٤٤٣) من طريق عاصم الأحول، كلاهما عن أبي قلابة، عن النعمان، به. وأبو قلابة لم يسمع من النعمان، ورواية عاصم الأحول مختصرة.

وأخرجه أحمد كما سيرد ٥/٦٠-٦١ عن عبد الوهاب الثقفي، و٥/٦١ عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن وهب، كلاهما عن أيوب، عن أبي قلابة، عن قبيصة بن مخارق الهلالي ... بنحوه.

قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٣١ عن قبيصة الهلالي أو غيره.

قلنا: وذكر البيهقي في "السنن" ٣/٣٣٤ أن أبا قلابة لم يسمع من قبيصة، إنما رواه عن رجل، عن قبيصة، وسيِرد تخريج حديث قبيصة في موضعه.

وقوله: كان يصلي ركعتين ثم يسأل، ثم يصلي ركعتين ثم يسأل- ووقع عند النسائي ٣/١٤٥: فصلي نبي الله ﷺ ركعتين ركعتين حتى انجلت-: قال الحافظ في "الفتح" ٢/٥٢٧: فإن كان محفوظًا احتمل أن يكون معنى قوله: ركعتين، أي ركوعين ... وأن يكون السؤال وقع بالإشارة، فلا يلزم التكرار.

قلنا: قد ورد في صفة صلاة الكسوف هيئات عدة: فجاء أنها ركعتان كالركعات المعتادة: من حديث عبد الله بن عمرو سلف برقم (٦٤٨٣) .

ومن حديث سمرة بن جندب سيأتي ٥/١٦.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٠ · ص ٢٩٦