تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٢٦٣ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ مُرَيَّ بْنَ قَطَرِيٍّ الطَّائِيَّ، وَقَالَ: " إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدْرَكَهُ "، قَالَ سِمَاكٌ (١): يَعْنِي الذِّكْرَ (٢)

١٨٢٦٤ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ فَذَكَرَهُ مِنْ مَوْضِعِ الصَّيْدِ

= وسيرد ٥/٢٦٦.

وقوله: "أمرَّ الدم بما شئت":

أخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/١٩٤ و٢٢٥، وفي "الكبرى" (٤٨١٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٨٣، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٢٤٦) .

وقد سلف برقم (١٨٢٥٠)، وذكرنا هناك شواهده.

قال السندي: قوله: "لا تدع شيئًا"، أي: من طعام.

ضارعتَ، أي: شابهتَ، بالخطاب.

فيه نصرانية، أي: ملة النصارى، يريد أن المشابهة في الطعام لا يضر، لقول الله تعالى: (اليوم أُحِل لكم الطيبات) الآية [المائدة: ٥] .

وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١١/١٥٧: وإذا كانت الأعمال في الإسلام لا تنفع عامليها إلا بنيتهم بها اللهَ عز وجل، فيكونون بها مريدين له، وقاصدين إليه، فيُثيبهم عليها ما يثيبهم عليها، وإذا عملوها لما سوى ذلك من أمور دنياهم، لم يكونوا كذلك، ولم يكن لهم من ذلك من شيء، كان ما

عملوه في الجاهلية من الخير الذي ليس معهم من الإسلام ولا النيات التي يريدون بأعمالهم فيها الله عز وجل، أحرى أن لا يثابوا عليها، وأن لا يُؤتوا بها إلا ما قصدوا بها إليه في دنياهم من أسباب دنياهم.

قلنا: وجملة "يعني الذكر" في الحديث، من قول سماك، كما في الحديث التالي.

(١) قوله: "قال سماك" سقط من (ظ١٣) .

(٢) إسناده ضعيف، وانظر ما قبله. حسين- وهو ابن محمد بن بهرام المرُّوذي- ثقة من رجال الشيخين؟

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٠ · ص ٢٠٢