١٨٢١٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي مِلَاصِ (١) الْمَرْأَةِ، قَالَ: فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: " شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، أَوْ أَمَّةٍ "، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ (٢)
= وفي الباب في قص الشارب عن أبى هريرة، سلف بالرقمين (٧١٣٢) و(٧١٣٩) وانظر بقية أحاديث الباب هناك.
قال السندي: ضِفْتُ، بكسر ضاد، أي: نزلت ضيفًا له.
فجعل يَحُزُ، أي: يقطع، أي: فتولى للخدمة بنفسه، كما هو دأب الكرام للضيف، إكراما له.
وقال: "ماله ترِبَت يداه"، أي: حيث لم يُؤَخر الصلاةَ ليلةَ الضيف حتى يُتِمَّ أمره.
وَفَى، أي: كَثُر، فطال.
(١) كذا في النسخ الخطية، وجاء في هامش (س): إملاص. (نسخة) .
قلنا: قال النووي في "شرح مسلم" ١١/١٨١: في جميع نسخ مسلم: مِلاص، بكسر الميم وتخفيف اللام، وبصاد مهملة، وهو جنين المرأة ... قال القاضي: قد جاء: مَلِصَ الشيءُ: إذا أفلتَ، فإن أريد به الجنين، صحَّ مِلاص، مثل.
لزم لِزامًا. والله أعلم.
(٢) حديث صحيح على وهم في إسناده كما سيرد، رجاله ثقات رجال الشيخين، وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٢٥١- ومن طريقه مسلم (١٦٨٣)، وابن ماجه (٢٦٤٠)، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٥٠٩) و٢٠/ (٨٦٠)، والبيهقي في "السنن" ٨/١١٤- وأبو داود (٤٥٧٠)، والطبراني أيضًا ١٩/ (٥٠٩) من طريق=