تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# tذكر إذ لا يشترط كون المبلغ أعلى، قلنا لا بد من أن يكون وصول الخطاب إلى المبلغ قبل وصوله إلى المبلغ إليه، وهذا فى الواحد محال وإن تعددت جهاته وهو ظاهر.

قوله: (وهو) أى الرسول يحكى تبليغ جبريل الخطاب الذى هو أى الرسول داخل فيه.

قوله: (نحو ركعتى الفجر) ذكره الآمدى ولا يوجد فى كتب الفروع.

قوله: (كالزكاة) فإن قيل كما تحرم عليه -صلى الله عليه وسلم- تحرم على أقربائه بنى هاشم وبنى المطلب قلنا لما كان بسبب قرابته عد من خصائصه أو تقول التحريم عليه وعلى الأقارب من خصائصه.

قوله: (وخائنة الأعين) فسرت بالإيماء إلى مباح من قتل أو ضرب على خلاف ما يظهر سمى بذلك لأنه يشبه الخيانة من حيث إنه لخفى.

قوله: (والزيادة على الأربع) يعنى إلى التسع فما فوقها على ما هو الصحيح.

قوله: (إلى غير ذلك) أما من الواجبات فكالوتر والتهجد والسواك وتخيير نسائه فيه والمشاورة وتغيير المنكر ومصابرة العدو الكثير وقضاء دين الميت المعسر وأما من المحرمات فكصدقة التطوع، ونزع لأمته حين يقاتل، والمن ليستكثر، ونكاح الكتابية والأمة، وأما من المباحات فكصوم الوصال وصفى المغنم وخمس الخمس وجعل إرثه صدقة وأن يشهد ويقبل ويحكم لنفسه ولولده.

zالمصنف: (يشمل الرسول -صلى الله عليه وسلم-) أى لتناوله له لغة ولأنه مرسل لنفسه أيضا فلا يقال كيف يتناول قوله تعالى: ﴿ياأيها الناس إني رسول الله إليكم﴾ [الأعراف: 158]، نفسه -صلى الله عليه وسلم- إذ لا بعد فى إخباره بأنه رسول لنفسه.

المصنف: (أو لأن الأمر للأعلى ممن دونه) أى أن الأمر يشترط فيه أن يكون من الأعلى للأدنى فلا يصح أن يكون آمرا ومأمورا وهذه الشبهة محكية على لسان الخصم فلا يرد أن يقال: إنه لا يشترط العلو عند المصنف وإنما يشترط الاستعلاء.

الشارح: (يشمل الرسول -صلى الله عليه وسلم- مطلقا) أى سواء عبر فيه بقل أو لم يعبر به قال إمام الحرمين فى البرهان: وكان التقدير فيه بلغنى من أمر ربى كذا فاسمعوه وعوه واتبعوه. اه. يعنى والذى بلغه عام فى نفسه فلا يغيره كون النبى قد اختص

شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجانيج ٢ · ص ٦٨٣