CHECK الكلام على معنى الأداء والقضاء
aقال: (الأداء ما فعل فى وقته المقدر له شرعا أولا والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا آخره عمدا أو سهوا تمكن من فعله كالمسافر أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعا كالحائض أو عقلا كالنائم وقيل لما سبق وجوبه على المستدرك ففعل الحائض والنائم قضاء على الأول لا الثانى إلا فى قول ضعيف والإعادة ما فعل فى وقت الأداة ثانيا لخلل وقيل لعذر).
أقول: تقسيم آخر للحكم وهو أن الفعل قد يوصف بكونه أداء وقضاء وإعادة.
فالأداء: ما فعل فى وقته المقدر له شرعا أولا، فخرج ما لم يقدر له وقت كالنوافل أو قدر لا شرعا كالزكاة يعين له الإمام شهرا وما وقع فى وقته المقدر له شرعا ولكن غير الوقت الذى قدر له أولا كصلاة الظهر فإن وقته الأول هو الظهر والثانى إذا ذكرها بعد النسيان فإذا أوقعها فى الثانى لم تكن أداء وليس قوله أولا متعلقا بقوله: فعل فيكون معناه فعل أولا لتخرج الإعادة لأن الإعادة قسم من الأداء فى مصطلح القوم وإن وقع فى عبارات بعض المتأخرين خلافه.
والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء وهو المقدر له شرعا أولا استدراكا لا سبق له وجوب مطلقا فخرج ما فعل فى وقت الأداء وإعادة المؤداة خارج وقتها وما لم يسبق له وجوب كالنوافل وقيد الوجوب بقوله مطلقا تنبيها على أنه لا يشترط الوجوب عليه ثم لا فرق بين تأخيره عن وقت الأداء سهوا أو عمدا مع التمكن من فعله أولا أو مع عدم التمكن لمانع من الوجوب شرعا كالحيض أو عقلا كالنوم وقيل هو ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب على المستدرك والفرق بين التعريفين أن فعل النائم والحائض قضاء على الأول إذ سبق له وجوب فى الجملة وليس بقضاء على الثانى إذ لم يجب على المستدرك لقيام المانع من الوجوب إلا فى قول فإن بعضهم قال بوجوب الصوم عليهما نظرا إلى عموم قوله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة: 185] وهو ضعيف لأن جواز الترك مجمع عليه وهو ينفى الوجوب قطعا.
والإعادة: ما فعل فى وقت الأداء ثانيا لخلل وقيل لعذر، فالمنفرد إذا صلى ثانية مع الجماعة كانت إعادة على الثانى وإن طلب الفضيلة عذر دون الأول إذا لم يكن فيها خلل.
والحاصل: أن الفعل لا يقدم على وقته فإن فعل فيه فأداء أو بعده فإن وجد