نوع من المضايقة والمشاحة، ومبنى حقوق الله سبحانه على الضد من ذلك، والذي يوضح ذلك: أن التوبة بعد الوجوب لا تسقط شيئًا من عقوبات الآدميين، وربما سقط حق الله تعالى بالتوبة، وذلك أحد القولين.
مسألة (٦٨٠): إذا التقى حقان من حقوق الأموال، أحدهما لله، والآخر للآدمي فأصح القولين- إنشاء الله-: تقديم حتى الله تعالى على حقوق الآدميين.
فإذا اجتمع في المفصل الواحد عقوبتان، أحدهما: قصاص في اليد لآدني، والآخر: قطع في السرقة قطعنا يده في القصاص، واندرج حق القطع في السرقة تحته ولا تقطع يده في السرقة.
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٤