تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (٦٧٩): إذا أقر على نفسه بحد من حدود الله عز وجل، ثم رجع عن إقراره سقط الحد.

ولو أقر بحد قذف، أو حق من حقوق الآدميين، ثم رجع لم ينفعه رجوعه، ولم يسقط عنه بالرجوع ما ثبت بالإقرار.

والفرق: أن حدود الله تعالى أسرع سقوطًا وجوبًا من حقوق الآدميين؛ ولذلك كان رسول الله. ﷺ. يعرض في الحدود فيقول: "ما إخالك سرقت".

ولذلك يؤخر قطع السارق زمان الحر الشديد والبرد الشديد، ولا يؤخر القصاص في الأطراف، كما يؤخر قطع السارق، ومبنى حقوق الآدميين على

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٤٨٣