استقراره له بالشهادة الصادرة من جهتهم.
مسألة (٦٧٠): قال الشافعيرحمه الله-: "لو شهد من هو عاقلته بالجرح- يعني بجرح شهود القتل- لم أقبل وإن كان فقيرًا؛ لأنه قد يكون له مال في وقت العقل ويكون دافعًا عن نفسه".
قال المزني: وأجازه في موضع آخر إذا كان من عاقلته في قرب النسب من يتحمل عنه العقل حتى لا يخلص إليه الغرم إلا بعد موت الذي هو أقرب. قال المحققون/ (٢٧٥/ب) من مشايخنا: إن المسألتين على ظاهرهما في الجواب، فتكون الشهادة مردودة في المسألة الأولى، مقبولة في المسألة الثانية.
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٨