يحصل، ويتصور من غير المحجور عليه؛ فلذلك سوى الشافعي بينهما وألحق أحدهما بالآخر.
مسألة (٦٦٥): قال الشافعي- رحمة الله- في هذا الكتاب: فإن ادعى الجاني أنه برأ من الجراح زاد في يمينه: وما برأ من جراحة فلان حتى مات منها، فجعل القول ولي المجني عليه حيث لا يعدم لوث.
وقال في موضع آخر: " إذا ادعى الجاني أنه برأ من تلك الجراحة واحتملت المدة، وقال الولي: مات منها فالقول قول الجاني".
والفرق بين المسألتين: أن دعوى الدم إذا كان لا يعدم/ (٢٧٤/أ) فيها اللوث فجانب المدعي أولى بالتقوية من جانب المدعى [عليه، وذلك بسبب اللوث الموجود، ألا ترى كيف بدأنا به وبإيمانه ولم نبدأ بالمدعي عليه]، وغايرنا بينه وبين سائر الخصومات في ابتداء إثبات الجناية، فكذلك إذا كانا متصادقين على ابتداء وجوب
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦١