تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكون مضمونا بنصف [المسمى، فكذلك يصير مضمونا عند الاستهلاك على المرضعة بنصف] مهر المثل دون جميعه.

مسألة (٦١٩): قال الشافعي. رحمه الله: "المرأة إذا أرضعت صغيرتين تحت زوج إحداهما بعد الأخرى حتى أكملت الرضاع بطل نكاح الأولى، وفي نكاح الثانية قولان.

أحدهما: أنه قد بطل، فكأنه نكح أختين معا.

والثاني: أنه لم يبطل، وكأنه نكح أختا على أخت.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٣٩٩