يكون مضمونا بنصف [المسمى، فكذلك يصير مضمونا عند الاستهلاك على المرضعة بنصف] مهر المثل دون جميعه.
مسألة (٦١٩): قال الشافعي. رحمه الله: "المرأة إذا أرضعت صغيرتين تحت زوج إحداهما بعد الأخرى حتى أكملت الرضاع بطل نكاح الأولى، وفي نكاح الثانية قولان.
أحدهما: أنه قد بطل، فكأنه نكح أختين معا.
والثاني: أنه لم يبطل، وكأنه نكح أختا على أخت.
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٩