تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الظاهر دون الباطن، لأن القضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرا ولا ينفذ باطنا وقضاء القاضي عندنا لا يحيل الأمور هما هي عليه عند الله تعالى، وهذا معنى قول رسول اللهﷺ-: " فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار" فصارت هذه الحيلولة كالحيلولة الواقعة بين السيد وبين العبد المغصوب الآبق من يد الغاصب، فيغرم الغاصب جميع قيمته، فكذلك الشهود يغرمون جميع القيمة.

فأما المرضعة إذا فسدت بالرضاع نكاحا، فالحرمة الواقعة وقعت ظاهرة وباطنة، فانتشرت الحرمة

الواقعة بالطلاق، والبضع عند الطلاق قبل المسيس

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٣٩٨