المقدار، والإجارة بالأجرة المجهولة باطلة، ولولا دلالة الإجماع في المضاربة والسنة الصحيحة في المساقاة لما صحا على مثل هذه الجهالة، [ولما باينت المزارعة: المساقاةوالمضاربة المشتملة على الجهالة، إذ هذا المعنى موجود في الأشجار والدراهم والدنانير]، بخلاف المسألة الثانية فإنه استأجرها بأجرة معلومة وهي: منافع نصف الأرض، فإذا كان البذر من جهتهما على المناصفة كان زارعا نصف الأرض لصاحبها ببذر صاحبها، وزارعا نصفها لنفسه ببذر نفسه فلهذا صحت المزارعة.
مسألة (٣٤٩): المزارعة الصحيحة التي صورناها لو وردت على الأرض وكان في الأرض نخلات متفرقة، وأدخلها في المعاملة مساقاة تبعا للمزارعة لم يجز.
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٩