تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو ساقى رجل رجلا على نخل في بستان، وزراعه على البياض الذي بين ظهراني النخيل، وكان البياض بحيث لا يمكن سقي النخيل إلا بسقيه دخل البياض في المساقاة على جهة التبع، وكذلك فعل رسول الله - ﷺ - بخيبر.

والفرق بينهما: أن هذه المزارعة الصحيحة إجارة لما بين النخيل من البياض بأجرة معلومة والمساقاة ليست من جنسها [فلا يستتبع ما فيه جهالة لما

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٧١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٧١٠