ومثال هذا قرض الدراهم، والدنانير فإنه على الحقيقة بيع الدراهم بالدراهم، ولو تلفظ بلفظ البيع كان صرفًا، وكان القبض في المجلس شرطًا، فإذا عدلا إلى لفظ/ (١٦٣/أ) القرض الذي ورد رفقًا في الشرع جوزنا فيه ما لا يجوز في البيع،] فكذلك إذا عدلا إلى لفظ الحوالة التي وردت - رفقًا - في الشرع جوزنا في ما لا يجوز في البيع [؛ فلهذا افترقا.
مسألة (٢٨٠): إذا اشترى رجل عبدًا بألف درهم، وقبض العبد، ثم أحال المشتري البائع بالألف على غريم له عليه ألف درهم، فقيل الحوالة، فوجد المشتري بالعبد عيبًا، فرده، فللمزني -رحمه الله - قولان في إبطال الحوالة لما انفسخ البيع.
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٣