تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تحويل المطالبة من محل إلى محل، وإن كانت تتضمن مشابهة المعاوضة، فهي أصل بنفسها، والبيع أصل بنفسه، فإذا استعمل لفظ البيع استدعى هذا اللفظ شرائط البيوع، ونهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الكالئ بالكالئ، بخلاف الحوالة فإنها جعلت في الشريعة رفقًا للناس، فقال رسول الله - ﷺ -: "مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع".

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٥٨٢