تحويل المطالبة من محل إلى محل، وإن كانت تتضمن مشابهة المعاوضة، فهي أصل بنفسها، والبيع أصل بنفسه، فإذا استعمل لفظ البيع استدعى هذا اللفظ شرائط البيوع، ونهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الكالئ بالكالئ، بخلاف الحوالة فإنها جعلت في الشريعة رفقًا للناس، فقال رسول الله - ﷺ -: "مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع".
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٢