تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شاهد آخر ينضم إليه حتى يمكن القضاء بذلك المعلوم.

مسألة (٢٧٢): الغلام إذا بلغ بخيلًا ضنينًا بالمال غير أنه فاسق، فالحجر عليه لا يطلق عنه، ولا يدفع إليه ماله حتى يستجمع كمال الرشد، والرشد ما فسره عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -: الصلاح في الدين، والإصلاح في المال.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٥٦٦