شاهد آخر ينضم إليه حتى يمكن القضاء بذلك المعلوم.
مسألة (٢٧٢): الغلام إذا بلغ بخيلًا ضنينًا بالمال غير أنه فاسق، فالحجر عليه لا يطلق عنه، ولا يدفع إليه ماله حتى يستجمع كمال الرشد، والرشد ما فسره عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -: الصلاح في الدين، والإصلاح في المال.
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٦