تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو أن رجلًا كان عدلًا في دينه مصلحًا لماله، فاعترض الفسق عليه غير أنه مصلح لماله ضنين به لم يستحدث عليه حجر.

والمسألتان سواء في تبذير المال، غير أنا نستبقي به الحجر، ولا نستحدث به الحجر.

والفرق بين المسألتين من وجهين، أحدهما: فرق جمع وهو أنا في الحالين نستديم مع الفسق الأصل السابق، [ومعلوم أن الأصل السابق] في الرجل البالغ عدم الحجر.

فإن قيل: فهلا جريتم على هذه الطريقة في التبذير، وقد سويتم فيه بين المسألتين.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٥٦٧