تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قال قائل: أليس قد قال الشافعي: لو اشتراها على أنها جعدة، فوجدها سبطة لم يلزمها؛ لأن الجعودة أكثر ثمنًا؟

قلنا: بلى قد نص الشافعي على هذا، ولكن قد قال/ (١٤٧/ ب) بعض أصحابنا: لو اشتراها على أنها سبطة، فوجدها جعدة، فله الرد، واتفقوا على أنه لو اشترى عبدًان واشترط أنه كاتب فأخلف الشرط، ولكن وجد فيه منفعة فوق المنفعة المفقودة كان له الرد؛ لما وجد من الخلف، فالشافعي - رحمه الله - أشار بما ذكر من كثر القيمة، ن وقلتها إلى الغرض

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٤٦٩