تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: «من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، ولا مرض حابس، ولا سلطان جائر، فمات ولم يحج، فليمت إن شاء

يهوديا، وإن شاء نصرانيا»

قال محمد بن الحسين: قال الله عز وجل ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ [آل عمران: 97] فإذا استطاع الرجل الحج فقد وجب عليه الحج، فإذا تخلف بعد وجوبه فعظيم

شديد، ليس من أخلاق المسلمين التواني عن فريضة من فرائض ما بني الإسلام عليه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «من مات ولم يحج وهو يجد سعة فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا، ولقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظرون من كان له سعة ولم يحج أن يضربوا عليه الجزية، والله ما هم بمسلمين، والله ما هم بمسلمين» وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ملك زادا وراحلة تبلغه فلم يحج إلى بيت الله عز وجل فلا يضره يهوديا مات أو نصرانيا»

وروي عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد أنه قال لمولى له يقال له مقلاص: «لو مت ولم تحج لم أصل عليك» وعن سعيد بن جبير أنه قال: «لو مات جار لي وهو موسر ولم يحج لم أصل عليه»

35 - حدثنا أبو بكر الآجري قال أخبرنا أبو بكر عمر بن سعد القراطيسي قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في قول الله عز وجل: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ [آل عمران: 97] قال

كتاب الأربعون حديثا · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب الأربعون حديثاص ٢٢