تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة» قال

محمد بن الحسين: معنى قوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» : يعني ليس في أقل من مائتي درهم صدقة، والأوقية أربعون درهما، وهذا إجماع أنه لا تجب الزكاة في أقل من مائتي درهم، فإذا تمت مائتي درهم، وحال عليها الحول من وقت تمت مائتي درهم، وجب فيها ربع العشر وهو خمسة دراهم، وقوله: «ليس في

أقل من خمس ذود صدقة» ، والذود: الواحد من الإبل، فمن كانت عنده أقل من خمس ذود من الإبل فليس عليه فيها شيء، فإذا تمت خمسة، وكانت سائمة: وهي الراعية، وحال عليها الحول من يوم تمت خمسة، ففيها شاة إلى تسع، وقوله «وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» هذا في زكاة الزرع من الحنطة، أو الشعير، أو الذرة، أو الحبوب التي تؤكل وتطحن وتدخر، وكذلك ثمر النخل والزبيب إذا بلغ مقدار كل صنف من هذه خمسة أوسق فصاعدا ففيها الصدقة، وما دون خمسة أوسق فلا زكاة فيه، والوسق ستون صاعا، مقدارها ثلاث مئة وعشرون رطلا، مقدارها ثلاثة عشر قفيزا ومكوكان وكيلجتان، فما كان مما سقي سيحا أو بالمطر ففيه العشر، وما كان مما سقي بالنواضح والدوالي وأشباه ذلك ففيه نصف العشر، فاعلم ذلك

27 - حدثنا أبو بكر الآجري قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين. حدثنا أبو بكر الآجري , قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا عباد قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض، ثم عمل به عمر رضي الله عنه حتى قبض، فكان فيه

كتاب الأربعون حديثا · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب الأربعون حديثاص ١٨