الخلاصة في أحكام الفتوى
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- علي بن نايف الشحود (ت ١٤٥٠هـ)
- القسم
- الفقه العام
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ١٢٤
- النوع
- نص
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- الخلاصة في أحكام الفتوىص١
- 1 - تّعْرِيفُ الفَتْوَى:ص٤
- 2 -الْقَضَاءُ :ص٥
- 3 -الاِجْتِهَادُ :ص٧
- 4 - الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ :ص٨
- 5 - تَعَيُّنُ الْفَتْوَى :ص٩
- 6 - مَنْزِلَةُ الْفَتْوَى :ص١٠
- 7 - تَهَيُّبُ الإِْفْتَاءِ وَالْجُرْأَةُ عَلَيْهِ :ص١٢
- 8 - الْفَتْوَى بِغَيْرِ عِلْمٍص١٣
- 9 - أَنْوَاعُ مَا يُفْتَى فِيهِ :ص٢١
- 10 - حَقِيقَةُ عَمَل الْمُفْتِي :ص٢٢
- 11 - شُرُوطُ الْمُفْتِي :ص٢٥
- 12 - أَمَّا مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُفْتِي فَهُوَ أُمُورٌ :ص٢٥
- 13 - د : الْعَدَالَةُ :ص٢٦
- 14 - هـ - الاِجْتِهَادُ:ص٢٧
- 15 - وَلَيْسَ لِمَنْ يُفْتِي بِمَذْهَبِ إِمَامٍ أَنْ يُفْتِيَ بِهِ إِلاَّ وَقَدْ عَرَفَ دَلِيلَهُ وَوَجْهَ الاِسْتِنْبَاطِ .ص٣٠
- 16 - جواز الفتوى بقول الأمواتص٣٢
- 17 - لا تجوز الفتوى بالأقوال المرجوع عنها أو المنسوخةص٣٢
- 18 - و- جَوْدَةُ الْقَرِيحَةِ :ص٣٣
- 19 - ز - الْفَطَانَةُ وَالتَّيَقُّظُ :ص٣٣
- 20 - وَالْقَرَابَةُ وَالصَّدَاقَةُ وَالْعَدَاوَةُ لاَ تُؤَثِّرُ فِي صِحَّةِ الْفَتْوَى كَمَا تُؤَثِّرُ فِي الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ .ص٣٤
- 21 - إِفْتَاءُ الْقَاضِي :ص٣٥
- 22 - مَا تَسْتَنِدُ إِلَيْهِ الْفَتْوَى :ص٣٧
- 23 - الإِْفْتَاءُ بِالرَّأْيِ :ص٣٩
- 24 - الإِْفْتَاءُ بِمَا سَبَقَ لِلْمُفْتِي أَنْ أَفْتَى بِهِ :ص٥٠
- 25 - التَّخَيُّرُ فِي الْفَتْوَى عِنْدَ التَّعَارُضِ :ص٥١
- 26 - تَتَبُّعُ الْمُفْتِي لِلرُّخَصِ :ص٥١
- 27 - إِحَالَةُ الْمُفْتِي عَلَى غَيْرِهِ :ص٥٣
- 28 - تَشْدِيدُ الْمُفْتِي وَتَسَاهُلُهُ :ص٥٤
- 29 - آدَابُ الْمُفْتِي :ص٥٦
- 30 - مُرَاعَاةُ حَال الْمُسْتَفْتِي :ص٦٠
- 31 - صِيغَةُ الْفَتْوَى :ص٦٣
- 32 - الإِْفْتَاءُ بِالإِْشَارَةِ :ص٦٧
- 33 - الإِْفْتَاءُ بِالْكِتَابَةِ :ص٦٩
- 34 - أَخْذُ الرِّزْقِ عَلَى الْفُتْيَا :ص٦٩
- 35 - أَخْذُ الْمُفْتِي الْهَدِيَّةَ :ص٧٢
- 36 - الْخَطَأُ فِي الْفُتْيَا :ص٧٣
- 37 - رُجُوعُ الْمُفْتِي عَنْ فُتْيَاهُ :ص٧٤
- 38 - وَإِنْ رَجَعَ الْمُفْتِي عَنْ فُتْيَاهُ ، أَوْ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ ، فَلَيْسَ لِلْمُسْتَفْتِي أَنْ يَسْتَنِدَ فِي الْمُسْتَقْبَل إِلَيْهَا فِي وَاقِعَةٍ أُخْرَى مُمَاثِلَةٍص٧٥
- 39 - ضَمَانُ مَا يَتْلَفُ بِنَاءً عَلَى الْخَطَأِ فِي الْفَتْوَى :ص٧٦
- 40 - الإِْمَامُ وَشُئُونُ الْفَتْوَى :ص٧٧
- 41 - حُكْمُ الاِسْتِفْتَاءِ :ص٧٩
- 42 - مَنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُفْتِيهِ فِي وَاقِعَتِهِ :ص٧٩
- 43 - مَعْرِفَةُ الْمُسْتَفْتِي حَال مَنْ يَسْتَفْتِيهِ :ص٨٠
- 44 - تَخَيُّرُ الْمُسْتَفْتِي مَنْ يُفْتِيهِ :ص٨٢
- 45 - مَا يَلْزَمُ الْمُسْتَفْتِيَ إِنِ اخْتَلَفَتْ عَلَيْهِ أَجْوِبَةُ الْمُفْتِينَ :ص٨٢
- 46 - أَدَبُ الْمُسْتَفْتِي مَعَ الْمُفْتِي :ص٨٤
- 47 - هَل يَلْزَمُ الْمُسْتَفْتِيَ الْعَمَل بِقَوْل الْمُفْتِي ؟ص٨٦
- 48 - حُكْمُ الْمُسْتَفْتِي إِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ قَلْبُهُ إِلَى الْفُتْيَاص٨٧
- 49-من يجوز له الإفتاء ؟ص٨٨
- 50-كُلُّ شَيْءٍ أَفْتَى فِيهِ الْمُجْتَهِدُ فَخَرَجَتْ فُتْيَاهُ فِيهِ عَلَى خِلَافِ الْإِجْمَاعِ أَوْ الْقَوَاعِدِ أَوْ النَّصِّ أَوْ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ السَّالِمِ عَن الْمُعَارِضِ الرَّاجِحِ لَا يَجُوزُ لِمُقَلِّدِهِ أَنْ يَنْقُلَهُ لِلنَّاسِ وَص١١٣
- 51-حكم الفتاوى الشاذةص١١٥