تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَكِنْ تَقُولُ إِنَّهُ لَقَدْ كَذَبْ ... فِي القَذْفِ لِي وَ تُبْدِلُ اللَّعْنَ غَضَبْ

فَلاَ تُحَدُّ بَعْدَ أَنْ تُلاَعِنَهْ ... لَكِنْ تَصِيرُ مَعْهُ غَيْرَ مُحْصَنَهْ

باب العدة

تَعْتَدُّ زَوْجَةٌ عَنِ الوَفَاةِ ... وَ الفَسْخِ وَ الطَّلاَقِ فِي الحَيَاةِ

فَعِدَّةُ الوَفَاةِ ثُلْثُ عَامِ ... مَعْ عَشْرَةٍ أَيْضًا مِنَ الأَيَّامِ

أَوْ وَضْعُ ذَاتِ الحَمْلِ بِاتِّفَاقِ ... فَإِنْ تَكُنْ عَنْ فَسْخٍ أَوْ طَلاَقِ

فَذَاتُ حَمْلٍ وَضْعُهَا الوَفَاءُ ... وَ غَيْرُهَا ثَلاَثَةٌ أَقْرَاءُ

وَحَيْثُ كَانَتْ ذَاتَ يَأْسٍ أَوْ صِغَرْ ... فَأَشْهُرٌ ثَلاَثَةٌ لَهَا تُقَرْ

وَ ذَاتُ رِقٍّ عَنْ وَفَاةِ بَعْلِهَا ... تَعْتَدُّ أَيْضًا بِانْفِصَالِ حَمْلِهَا

وَ حَيْثُ كَانَتْ حَائِلاً فَالمُعْتَبَرْ ... سِتُّونَ يَوْمًا ثُمَّ خَمْسَةٌ أُخَرْ

وَ إِنْ تُطَلَّقْ حَامِلاً فَلاَ انْقِضَا ... إِلاَّ بِوَضْعِ حَمْلِهَا كَمَا مَضَى

أَوْ ذَاتَ حَيْضٍ فَلْيَجِبْ قَرْآنِ ... أَوْ غَيْرَهَا شَهْرٌ وَ نِصْفُ الثَّانِي

وَ إِنْ يُطَلِّقْ قَبْلَ وَطْئِهَا انْتَفَتْ ... عِدَّتُهَا أَوْ مَاتَ قَبْلَهَا وَفَتْ

وَ حَيْثُ كَانَ وَطْؤُهَا مِنَ الزِّنَا ... أَوْ حَمْلُهَا فَمَا لَهُ حُكْمٌ هُنَا

وَ إِنْ تَكُنْ مِنْ شُبْهَةٍ فَلْتُعْتَبَرْ ... عِدَّتُهَا بِكُلِّ مَا فِي الزَّوْجِ مَرْ

باب الإستبراء

أَوْجِبْهُ فِي حَقِّ الفَتَى إِذَا مَلَكْ ... رَقِيقَةً وَ حَقِّهَا إِذَا هَلَكْ

أَوْ عُتِقَتْ مِنْ بَعْدِ وَطْءٍ أَوْجَدَهْ ... وَ مِثْلُهَا فِي ذَلِكَ المُسْتَوْلَدَهْ

فَقَبْلَهُ امْنَعْ كُلَّ الإِسْتِمْتَاعِ ... وَ جَازَ لِلسَّابِي سِوَى الجِمَاعِ

وَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ ... أَوْ عِتْقِهَا نِكَاحُهَا لَمْ يُعْقَدِ

وَ إِنْ تَكُنْ فِي عِصْمَةٍ عِنْدَ الشِّرَا ... أَوْ عِدَّةٍ فَعَنْهُمَا تَأَخَّرَا

منظومات في سائر الفنون · الصفحة ٩٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منظومات في سائر الفنونص ٩٠٧