تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَوْ فِي خِلاَلِ حَيْضِهَا الَّذِي مَضَى ... وَ إِنْ يُطَلِّقْ بِالسُّؤَالِ وَ الرِّضَى

وَ ضَابِطُ السُّنِّيِّ مِنْهُ مَا وَقَعْ ... بِطُهْرِهَا حَيْثُ الجِمَاعُ لَمْ يَقَعْ

أَصْلاً بِهِ وَ لاَ بِحَيْضٍ قَبْلَهُ ... وَ مَا عَدَا البِدْعِيَّ جَائِزٌ لَهُ

وَ أَرْبَعٌ طَلاَقُهُنَّ لَمْ يَكُنْ ... بِسُنَّةٍ وَ لاَ بِبِدْعَةٍ وَ هُنْ

صَغِيرَةٌ وَ حَامِلٌ وَ آيِسَهْ ... وَ ذَاتُ خَلْعٍ حَيْثُ لاَ مُمَاسَسَهْ

فصل في أكثر الطلاق والاستثناء و التعليق

وَ اجْعَلْ ثَلاَثًا أَكْثَرَ التَّطْلِيقِ ... لِلْحُرِّ وَ اثْنَتَيْنِ لِلرَّقِيقِ

وَ صَحَّ الإِسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلاَقِ ... إِنْ يَتَّصِلْ بِهِ بِلاَ اسْتِغْرَاقِ

وَ شَرْطُهُ إِسْمَاعُ مَنْ بِقُرْبِهِ ... وَ قَصْدُهُ مِنْ قَبْلِ نُطْقِهِ بِهِ

وَ صَحَّ تَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ أَوْ صِفَهْ ... مِنْ زَوْجَةٍ وَ لَوْ سِوَى مُكَلَّفَهْ

باب الرجعة

مَنْ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ أَوْقَعَا ... بَعْدَ الدُّخُولِ وَ هْوَ حُرٌّ رَاجَعَا

قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةٍ تَعْتَدُّهَا ... لَكِنْ بِعَقْدٍ بَعْدَهَا يَرُدُّهَا

وَ بَعْدَ عَوْدٍ مُطْلَقًا تَبْقَى مَعَهْ ... بِمَا بَقِي بَعْدَ طَلاَقٍ أَوْقَعَهْ

فَإِنْ يُطَلِّقْ أَكْثَرَ الطَّلاَقِ ... تَعَذَّرَ النِّكَاحُ بِاتِّفَاقِ

وَ جَازَ بَعْدَ خَمْسَةٍ أُمُورِ ... وَ هْيَ انْقِضَاءُ عِدَّةِ المَذْكُورِ

وَ بَعْدَهُ تَزْوِيجُ غَيْرِهِ بِهَا ... ثُمَّ الدُّخُولُ وَ هْوَ أَنْ يُصِيبَهَا

ثُمَّ الطَّلاَقُ ثُمَّ عِدَّةٌ لَهُ ... وَ بَعْدَهُ حَلَّتْ لِزَوْجٍ قَبْلَهُ

باب الإيلاء

يَمِينُ زَوْجٍ صَحَّ أَنْ يُطَلِّقَا ... لِيَتْرُكَنَّ الوَطْءَ تَرْكًا مُطْلَقَا

أَوْ زَائِدًا عَنْ ثُلْثِ عَامٍ إِيلاَ ... حَيْثُ الجِمَاعُ لَيْسَ مُسْتَحِيلاَ

منظومات في سائر الفنون · الصفحة ٩٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منظومات في سائر الفنونص ٩٠٥