تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَقٌّ عَلَى زَوْجِ النِّسَا أَنْ يَقْسِمَا ... بِالعَدْلِ بَيْنَهُنَّ لاَ بَيْنَ الإِمَا

وَ دُونَ حَاجَةٍ دُخُولُهُ امْتَنَعْ ... لِغَيْرِ ذَاتِ النَّوْبَةِ الَّتِي تَقَعْ

وَ إِنْ أَرَادَ بَعْضَهُنَّ لِلسَّفَرْ ... فَقُرْعَةٌ بَيْنَ الجَمِيعِ تُعْتَبَرْ

وَ اجْعَلْ لِبِكْرٍ جُدِّدَتْ سَبْعًا وِلاَ ... وَثَيِّبٍ ثَلاَثَةً لِتَعْدِلاَ

وَ مَنْ يَخَفْ نُشُوزَ زَوْجَةٍ زَجَرْ ... بِوَعْظِهَا فَإِنْ أَبَتْ بِهِ هَجَرْ

فَلاَ يَنَامُ مَعَهَا فِي المَضْجَعِ ... فَإِنْ تَزِدْ أَتَى بِضَرْبٍ مُوجِعِ

وَ بِالنُّشُوزِ يَسْقُطُ الإِنْفَاقُ ... وَ مَا لَهَا فِي قِسْمِهَا اسْتِحْقَاقُ

باب الخلع

هُوَ الطَّلاَقُ إِنْ جَرَى عَلَى عِوَضْ ... وَ جَازَ فِي حَيْضٍ وَ طُهْرٍ وَ مَرَضْ

مَوْتٍ وَ بَانَتْ بَعْدَهُ المُخَالِعَهْ ... فَلَيْسَ لِلْمُخَالِعِ المُرَاجَعَهْ

بَلْ يَسْتَحِقُّ العِوَضَ الَّذِي جُعِلْ ... وَ مَهْرَ مِثْلٍ إِنْ جَرَى بِمَا جُهِلْ

ثُمَّ الطَّلاَقُ بَعْدَهُ لَمْ يَلْحَقِ ... مَنْ خَالَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا المُطَلِّقْ

وَ لَمْ يَعُدْ إِلاَّ بِعَقْدٍ فِيهِ جَدْ ... وَ الخُلْعُ كَالطَّلاَقِ فِي نَقْصِ العَدَدْ

باب الطلاق

يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارِ ... حَلُّ النِّكَاحِ بِالطَّلاَقِ الجَارِي

وَ لِلطَّلاَقِ صِيغَةٌ قِسْمَانِ ... صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ فَالثَّانِي

مَا احْتَمَلَ الطَّلاَقَ مَعْ سِوَاهُ ... وَ لَمْ يَقَعْ إِلاَّ إِذَا نَوَاهُ

ثُمَّ الصَّرِيحُ لَفْظَةُ الطَّلاَقِ ... وَ لَفْظَةُ السَّرَاحِ وَ الفِرَاقِ

وَ هَذِهِ الثَّلاَثُ لَيْسَتْ تَفْتَقِرْ ... لِنِيَّةٍ وَ لْتُعْتَبَرْ مِمَّنْ سَكِرْ

ثُمَّ الطَّلاَقُ سُنَّةٌ وَ مُبْتَدَعْ ... وَ يَحْرُمُ البِدْعِيُّ وَ هْوَ مَا وَقَعْ

إِمَّا بِحَيْضٍ أَوْ بِمَا يَلِيهِ ... مِنْ طُهْرِهَا بَعْدَ الجِمَاعِ فِيهِ

منظومات في سائر الفنون · الصفحة ٩٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منظومات في سائر الفنونص ٩٠٤