تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَ الوَجْهَ فِي الإِشْهَادِ وَ المُعَامَلَهْ ... وَ لِلطَّبِيبِ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ لَهْ

وَ الفَرْجَ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَهْ ... عَلَى الزِّنَا وَ مِثْلُهُ الوِلاَدَهْ

فصل في شروط النكاح وأوليائه

شَرْطُ النِّكَاحِ شَاهِدَانِ وَ الوَلِي ... بِصِيغَةٍ صَرِيحَةٍ لَمْ تُفْصَلِ

وَ كَوْنُ كُلٍّ مُسْلِمًا حُرًّا ذَكَرْ ... مُكَلَّفًا عَدْلاً بِسَمْعٍ وَ بَصَرْ

وَ لاَ يَضُرُّ فِي الوَلِي فَقْدُ البَصَرْ ... وَ قِلَّةُ الإِغْمَاءِ لَكِنْ يُنْتَظَرْ

وَ لاَ يَضُرُّ فِسْقُ سَيِّدِ الأَمَهْ ... وَ الكُفْرُ فِي وَلِيِّ غَيْرِ المُسْلِمَهْ

وَ الأَوْلِيَاءُ هُمْ أُولُوا التَّعْصِيبِ ... كَمَا مَضَوْا فِي الإِرْثِ بِالتَّرْتِيبِ

لَكِنْ هُنَا تُقَدَّمُ الأَجْدَادُ ... عَنْ إِخْوَةٍ وَ لاَ تَلِي الأَوْلاَدُ

وَ لاَ يَجُوزُ عَقْدُهُ فِي العِدَّةِ ... وَ لاَ صَرِيحُ خِطْبَةِ المُعْتَدَّةِ

وَ يَحْرُمُ التَّعْرِيضُ لِلرَّجْعِيَّهْ ... وَ جَوَّزُوا لِلْمَرْأَةِ الخَلِيَّهْ

لِمُوسِرٍ كُفْءٍ خَلاَ مِنْ عَيْبِ رَدْ ... بِمَهْرِ مِثْلٍ حَلَّ مِنْ نَقْدِ البَلَدْ

وَ كُلُّ جَدٍّ لأَبٍ فَكَالأَبِ ... فَلاَ يَكُونُ مُجْبِرًا لِلثَّيِّبِ

وَ الشَّرْطُ فِي تَزْوِيجِهَا الصَّحِيحِ ... بُلُوغُهَا مَعْ إِذْنِهَا الصَّرِيحِ

وَ البِكْرُ فِي تَزْوِيجِهَا كَالثَّيِّبِ ... إِنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ وَ لاَ أَبُو الأَبِ

فصل في محرمات النكاح

حَرِّمْ نِكَاحَ أَرْبَعٍ وَ عَشْرِ ... مِنَ النِّسَا قَطْعًا بِنَصِّ الذِّكْرِ

أُمُّ الفَتَى وَ أُخْتُهُ كَذَا ابْنَتُهْ ... وَ خَالَةُ الإِنْسَانِ ثُمَّ عَمَّتُهْ

وَ بِنْتُ أُخْتٍ وَ أَخٍ مِنَ النَّسَبْ ... وَ الأُولَيَانِ مِنْ رَضَاعٍ مُكْتَسَبْ

وَ أَرْبَعٌ يَحْرُمْنَ بِالمُصَاهَرَهْ ... وَ هُنَّ بِنْتُ الزَّوْجَةِ المُبَاشَرَهْ

منظومات في سائر الفنون · الصفحة ٩٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منظومات في سائر الفنونص ٩٠٢